جاء في أسنى المطالب: "العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررًا على الآخر امتنع وصارت لازمة ... " (?).
وقال ابن رجب: "التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز، ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك للوجه" (?).
كما استثنى الشافعية أيضًا من القول بجواز رد الوديعة حتى حق المودَع ما إذا كان قبولها واجبًا في حقه.
قال الرملي: "ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته لزمه أخذها؛ لأن قبول الوديعة لا يجب، فكذا استدامة حفظها، ومنه يؤخذ أنه لو كان في حالة يجب فيها القبول، يجوز للمالك الامتناع" (?).
وفي تحفة المحتاج: "ولهما، يعني للمالك الاسترداد، وللوديع الرد في كل وقت، لجوازها من الجانبين. نعم، يحرم الرد حيث وجب القبول، ويكون خلاف الأولى حيث ندب، ولم يرضه المالك" (?).
فلو دفع الرجل ماله وديعة، وخاف المودع إن لم يقبل أن يتسلط عليه ظالم فيغصبها وجب عليه القبول، ولو طالب المودع المالك رد الوديعة فله الامتناع من الرد.