القول الرابع:
أنها عقد مستقل بذاته، يدخل ضمن العقود غير المسماة في الفقه الإسلامي (?).
القول الخامس:
الوديعة الجارية إن أخذ عليها فوائد فهي عقد بيع، وإلا كانت قرضًا (?).
هذه هي ملخص الأقوال، وقد ذكرت أدلة في المجلد الثاني عشر عند ذكر أهم المعاملات المصرفية، فلله الحمد، وإنما اقتضى التذكير بها في عقد الوديعة.