وقيل: ينظر السلطان في ذلك، فيدفع المال إلى أحرزهما، وأكفاهما كالقول في الوصيين (?).

وقيل: تجعل في محل بقفلين، ويأخذ كل واحد مفتاحًا (?).

وفي الذخيرة نقلًا من التنبيهات: "لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم، والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين؛ لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر، ولا يوصى الفاجر" (?).

وقال ابن حبيب: يضمن كل وصي ما سلم بالتسليم؛ لأن الموصي لم يرضهما إلا جميعًا (?).

والوديعان قياس على الوصيين.

القول الرابع:

يجوز أن يقتسماها، ويجوز أن تكون عند أحدهما، وهذا قول أشهب من المالكية.

جاء في الذخيرة: "قال أشهب من المالكية: إن اقتسماها، أو كانت عند أدناهما عدالة ما لم يكن بيّن الفجور فلا ضمان على واحد منهما" (?).

وإنما لم يشترط أعدلهما؛ لأن الإيداع كما سبق لا تشترط له العدالة عند المالكية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015