للذي حلف له؛ لأن النكول حجة من نكل له، لا حجة من حلف له. هذا ملخص مذهب الحنفية (?).
القول الثاني: مذهب المالكية:
في مذهب المالكية قولان:
أحدهما: إذا تنازع الوديعة رجلان، فقال الوديع: لا أدري لمن هي منهما، أنهما يقتسمانها جميعًا بينهما إن حلفا أو نكلا؛ لعدم وجود المرجح بينهما.
وتكون للحالف منهما إن نكل أحدهما عن اليمين.
لأن الأمين لا يلزمه رد أكثر من الوديعة، فيقتسمانها بينهما, ولا يغرم أكثر من ذلك.
الثاني: يضمن لكل واحد منهما وديعة كاملة إن حلفا أو نكلا, لأنه بالتجهيل قد ضمن الوديعة، وكل واحد منهما تحتمل دعواه الصدق (?).
جاء في بداية المجتهد: "ويختلف في المذهب في ضمانها بالنسيان ... أو يدعيها رجلان، فقيل: يحلفان وتقسم بينهما. وقيل: إنه يضمن لكل واحد منهما" (?).