المبحث الخامس إذا اختلفا في الأمر بالتصرف في الوديعة

الأصل عدم الإذن بالتصرف.

[م - 1955] إذا اختلف المالك والوديع، بأن قال الوديع أمرتني أن أنفق الوديعة على عيالك، أو أمرتني بأن أدفعها إلى فلان، فقال: لم أمرك بذلك، فمن المقدم قوله؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن القول قول المالك مع يمينه، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (?).

جاء في المبسوط: "وإن ادعى المستودع أنه أنفق الوديعة على عيال المودع بأمره، وصدقه عياله في ذلك، وقال رب الوديعة: لم آمرك بذلك، فالقول قول رب الوديعة مع يمينه" (?).

وجاء في المدونة: "أرأيت إن استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015