الأصل عدم الإذن بالتصرف.
[م - 1955] إذا اختلف المالك والوديع، بأن قال الوديع أمرتني أن أنفق الوديعة على عيالك، أو أمرتني بأن أدفعها إلى فلان، فقال: لم أمرك بذلك، فمن المقدم قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
أن القول قول المالك مع يمينه، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (?).
جاء في المبسوط: "وإن ادعى المستودع أنه أنفق الوديعة على عيال المودع بأمره، وصدقه عياله في ذلك، وقال رب الوديعة: لم آمرك بذلك، فالقول قول رب الوديعة مع يمينه" (?).
وجاء في المدونة: "أرأيت إن استودعني رجل وديعة فجاء يطلبها فقلت له: