المبحث الرابع في مطالبة الوديع باليمين إذا ادعى التلف

[م - 1954] عرفنا في المبحث السابق أن الوديع إذا ادعى التلف أن القول قوله؛ فهل يطالب باليمين، أو يكتفى بقوله دون يمينه؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن القول قوله مع يمينه، وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية (?).

وقال ابن المنذر: هو قول الأكثر.

قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015