[م - 200] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا ما في ذمتيهما، فهل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق، ويغني القبض السابق عن وجوب القبض اللاحق؟
في هذه المسألة خلاف بين العلماء:
فذهب الحنفية والمالكية، والسبكي من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة إلى صحة الصرف من غير حاجة إلى قبض جديد (?)، إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معًا.
وحجتهم في أن ما في الذمة بحكم المقبوض: