وقال العمراني في البيان: "وإن ادعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي فالقول قول المدعى عليه مع يمينه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. ولأن الأصل عدم الإيداع" (?).

وقال ابن قدامة: "فإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها" (?).

فإن نكل الوديع عن اليمين، أو أقام المالك البينة عليها، أو رجع الوديع واعترف بالوديعة، فإنه يصير بجحوده خائنًا ضامنًا، لخروجه به عن كونه أمينًا، فتنقلب يده إلى يد غاصب، فلا يبرأ إلا بردها إلى صاحبها (?).

قال الكساني: "ومنها -أي ما يجعل الوديعة مضمونة- جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه، حتى لو قامت البينة على الإيداع، أو نكل المودع عن اليمين، أو أقر به، دخلت في ضمانه؛ لأن العقد لما ظهر بالحجة؛ فقد ظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015