اشتراها، ودفعها إلى مالكها، وإلا فإنه يتصدق به، اختاره أبو يوسف من الحنفية (?).
جاء في مجمع الأنهر: " (ولو تصرف فيها) أي الوديعة (فربح يتصدق به) أي بالربح عند الطرفين (وعند أبي يوسف يطيب له) الربح إذا أدى الضمان أو سلم عينها بأن باعها، ثم اشتراها ودفع إلى مالكها" (?).
وانظر حجة هذا القول في القول التالي.
القول الثالث:
الربح للوديع مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (?).
قال ابن الجلاب: "ومن استودع مالا، فاتجر فيه، ضمنه، والربح له دون رب المال" (?).
° حجة المالكية بأن الربح للوديع:
إذا كان ضمان هذه الوديعة على الوديع، فإن له ربحه، وعليه خسارته، ولا يمكن أن أحمله الخسارة، ولا يستحق الربح.