كل ارتباط عقدي ينشئه الوديع بالعين المودعة فإنه لا يجوز إلا بإذن صاحبها.
الوديع لا يملك ولاية التصرف في الوديعة إلا بإذن المالك.
[م - 1945] إذا استدان المودَع، فأراد أن يدفع الوديعة رهنًا بدينه، فإن كان ذلك بإذن صاحبه جاز ذلك بلا خلاف.
جاء في مجلة الأحكام العدلية: "كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها، فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضًا .. " (?).
وقياسًا على رهن العارية، فإنه يجوز رهنها بإذن صاحبها بلا خلاف.
وهكذا كل ارتباط عقدي ينشئه الوديع، ويكون محله الوديعة فإنه لا يجوز إلا بإذن صاحبها، كالبيع، والإجارة، والإعارة، والإقراض، والإيداع، هذا هو الحكم التكليفي.
أما الحكم الوضعي، فإذا تصرف الوديع مثل هذه التصرفات بدون إذن صاحبه، فهل يصح مثل هذا التصرف، في ذلك خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول:
أن الرهن باطل، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة (?).