الوجه الثاني:

لا يضمن؛ وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة (?).

° وجه القول بعدم الضمان:

أن المال كله له، ولم يلحقه نقص بخلطهما, ولم يتعذر عليه الوصول إلى عين ماله بسبب الخلط فكان كما لو خلطهما بما يتميز.

وهذا أقرب عندي إلا أن يكون أحدهما جيدًا والآخر رديئًا فإن عليه ضمان ما نقص، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015