جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: "نية التعدي المجردة بلا فعل ليست موجبة للضمان" (?).

وجاء في الإنصاف: "لا يضمن بمجرد نية التعدي، بل لا بد من فعل، أو قول، وهو صحيح، وهو المقطوع به عند الأصحاب" (?).

° دليل من قال بعدم الضمان:

الدليل الأول:

(ح-1183) ما رواه البخاري من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم (?).

الدليل الثاني:

لا يصير الإنسان متعديًا بمجرد النية، كما لا يصير غاصبًا بمجرد نية الغصب، ولا يصير بائعًا بمجرد نية البيع، ولا يصير مطلقًا بمجرد نية الطلاق.

القول الثاني:

إذا نوى التعدي، ثم تلفت بعد ذلك ضمن، وهذا وجه في مذهب الشافعية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015