المسألة الثانية الحكم الوضعي لتعدي الوديع

الأمانات تضمن بالتعدي.

[م - 1930] إذا تعدى الوديع على الوديعة أو فرط في حفظها حتى ضاعت فإنه ضامن لصاحبها، وهذا بالاتفاق (?).

جاء في الهداية: "الأمانات تضمن بالتعدي" (?).

وقال الماوردي الشافعي: "الأمانات تضمن بالتعدي" (?).

وقال ابن قدامة: "الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان" (?).

ولأن الوديعة ملك لصاحبها بالاتفاق، فإذا أتلفها الوديع أو تسبب في إتلافها فقد أتلف مال غيره، وإتلاف مال الغير بدون إذنه موجب للضمان باتفاق أهل العلم.

وأنواع التعدي والتفريط كثيرة لا تنحصر، والمرجع عند الفقهاء في معرفة ذلك إلى عرف الناس، وهو يختلف باختلاف الأموال، والأزمنة، والأمكنة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015