وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1].

وقد قام عقد الوديعة على التزام الوديع بالمحافظة على الوديعة بما يحفظ به ماله، فإتلافها خيانة للمودِع، وترك لما وجب عليه من القيام بحفظها.

(ح-1181) وأما من السنة، فالدليل على عصمة مال المودِع ما رواه الشيخان من حديث أبي بكرة، وفيه: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب ... (?).

وقد نهى الشرع عن إضاعة المال، وإتلاف مال المودِع إضاعة له.

(ح-1182) فقد روى البخاري من طريق الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكتب إليه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السوال (?).

فإطلاق النهي عن إضاعة المال يشمل الأمانات التي يجب حفظها إن لم يكن دخولها فيه دخولًا أوليًّا؛ لأن إتلافه فيه مخالفتان، أحدهما: إتلاف مال معصوم، والثاني: ترك الحفظ الواجب بالعقد.

وأما الإجماع، فقد قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن المودع ممنوع من استعمال الوديعة، ومن إتلافها" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015