الدليل الثاني:
إتلاف المال إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعته.
(ح-1175) فقد روى البخاري من طريق الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكتب إليه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (?).
الدليل الثالث:
أن الوديعة إذا كانت حيوانًا فنهى المالك الوديع عن إعلافها كان ذلك تعذيبًا للحيوان، وهو محرم؛ لأنها نفس محترمة.
وأما الدليل على وجوب الضمان:
الدليل الأول:
(ح-1176) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?).
الدليل الثاني:
أن هذا الشرط مخالف للشرع، وكل شرط يخالف الشرع فهو باطل غير معتبر.
(ح-1177) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن