الدليل الثاني:

إتلاف المال إضاعة له، وقد نهى الشارع عن إضاعته.

(ح-1175) فقد روى البخاري من طريق الشعبي، قال: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكتب إليه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (?).

الدليل الثالث:

أن الوديعة إذا كانت حيوانًا فنهى المالك الوديع عن إعلافها كان ذلك تعذيبًا للحيوان، وهو محرم؛ لأنها نفس محترمة.

وأما الدليل على وجوب الضمان:

الدليل الأول:

(ح-1176) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (?).

الدليل الثاني:

أن هذا الشرط مخالف للشرع، وكل شرط يخالف الشرع فهو باطل غير معتبر.

(ح-1177) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015