وقال ابن شاس المالكي: "للوديعة عاقبتان: ضمان عند التلف، ورد عند البقاء، أما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير، وللتقصير سبعة أسباب ... ثم ذكرها.

العاقبة الثانية في الوديعة: رد العين عند بقائها، وهي واجبة مهما طلب المالك، وانتفى العذر ... " (?).

وقال ابن حزم: "فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها، وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه ... " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015