الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وألحق المالكية بالخوف على الوديعة: إذا صار بيته عورة يخاف فيه طرق السراق فله أن يودعها من يشق به (?).

بل إن المالكية أطلقوا الخوف على الوديعة، وجعلوه سببًا في جواز إيداعها لثقة، قال ابن القاسم كما في المدونة: "ألا ترى أن مالكًا قد جعل له إذا خاف، فاستودعها غيره أنه لا يضمن" (?).

وقال النووي: "وكما يجوز الإيداع بعذر السفر كما تبين، فكذا سائر الأعذار، كما إذا وقع في البقعة حريق، أو نهب، أو غارة، أو خاف الغرق، وليكن في معناها إذا أشرف الحرز على الخراب، ولم يجد حرزًا ينقلها إليه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015