بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن" (?).

وقال الدردير: "وضمن بإيداعها عند أمين؛ لأن ربها لم يأتمن غيره" (?).

وجاء في حاشية العدوي: "ومحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته، أو أمته" (?).

وقال النووي: "وأصلها الأمانة، وقد تفسير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن" (?).

° حجة هذا القول:

الدليل الأول:

أن المودِع قد رضي أمانته، ولم يرض أمانة غيره، والأيدي تتفاوت في الأمانة، فإذا أودعها لأجنبي بلا إذن كان ذلك تعديًا منه، لخروجه عن حفظها على الوجة المأوذن، فيكون ضامنًا.

الدليل الثاني:

أن الوديعة توكيل في الحفظ، والوكيل لا يملك التوكيل في الأصح؛ لأنه غير مفوض في ذلك، فكذلك الوديع.

القول الثاني:

أن الوديع يملك الإيداع للغير، ولو لم يأذن له المودِع، وهو قول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015