وجاء في العناية: "المراد به من يساكنه، لا الذي يكون في نفقة المودع فحسب" (?).
وجاء في الاختيار لتعليل المختار: "وولده الكبير إن كان في عياله على ما مر في الرهن" (?).
وجاء في الفتاوى الهندية: "المودع إذا دفعها .... إلى ابنه الكبير في عياله، أو أبيه الذي في عياله لا يضمن، كذا في الفتاوى العتابية. والابن الكبير إذا لم يكن في عياله، فدفع إليه ضمن، كذا في المحيط. والأبوان كالأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله، كذا في الخلاصة" (?).
القول الثاني: اختار العيني: أن العبرة فيها المساكنة والنفقة (?).
القول الثالث: أن العبرة أن يحفظ الوديعة بيده، أو بيد من كان ماله في يده، ولو لم يكن من عياله، فيدخل في ذلك شريك العنان والمفاوضة، وبهذا قال محمَّد بن الحسن، وعليه الفتوى.
جاء في تبيين الحقائق: "وعن محمَّد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله، وليس في عياله، أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله، وليس في عياله لا يضمن؛ لأنه حفظه مثل ما يحفظ ماله، وجعله مثله ولا يجب عليه أكثر من ذلك، ذكره في النهاية، ثم قال: وعليه الفتوى وعزاه إلى التمرتاشي،