المسألة الثالثة في دفع الوديعة لمن يحفظ ماله

يحفظ الوديع الوديعة بما يحفظ به ماله حرزًا ويدًا.

[م - 1915] ذهب الجمهور إلى أن للمستودَع أن يحفظ الوديعة بنفسه، أو بمن يحفظ ماله من زوج، وولد، وهو ظاهر ما في المدونة لمالك (?).

وقيد بعض المالكية عدم الضمان فيما إذا كان من عادة الوديع أن يأتمنهم على ماله، ومشى عليه خليل في مختصره، وتابعه شراح المختصر (?).

جاء في الاختيار لتعليل المختار: "بحفظها -يعني الوديعة- بما يحفظ به ماله، وذلك بالحرز واليد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015