الشرط الثاني كون الوديعة قابلة لإثبات اليد عليها

[م - 1907] اختلف الفقهاء في اشتراط القبض للوديعة:

القول الأول: مذهب الحنفية.

اشترط الحنفية قبض الوديعة لوجوب حفظها، وعللوا ذلك: بأن الإيداع عقد استحفاظ، وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال، فإيداع الطير في الهواء، والمال الضال، والساقط في البحر غير صحيح (?).

جاء في البحر الرائق: "وشرطها: كون المال قابلًا لإثبات اليد عليه حتى لو أودع الآبق، أو الطير الذي في الهواء، والمال الساقط في البحر لا يصح" (?).

وجاء في شرح مجلة الأحكام: "يشترط أن تكون الوديعة وقت الإيداع قابلة؛ لأن يضع المستودع يده عليها وأن تكون صالحة وقابلة للقبض؛ لأن الوديعة عقد استحفاظ فلا يمكن حفظها قبل أن يثبت المستودع يده عليها يعني قبل أن يقبضها وعبارة (صالحة للقبض) عطف تفسيري لعبارة (قابلة لوضع اليد) (?).

بناء عليه إيداع الطير في الهواء والمال المستحيل إخراجه من البحر والحيوان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015