الشرط الرابع في اشتراط أن يكون المستودَع معينًا

[م - 1904] لو قال الرجل لجماعة: ليحفظ لي أحدكم هذه الوديعة، وتركها عندهم، فهل يصح العقد؟

اختلف الفقهاء في صحة الوديعة على قولين:

القول الأول:

يصح الإيداع، وهذا مذهب الحنفية (?).

جاء في حاشية ابن عابدين: "لو وضع كتابه عند قوم، فذهبوا وتركوه ضمنوا إذا ضاع، وإن قاموا واحدًا بعد واحد ضمن الأخير؛ لأنه تعين للحفظ فتعين للضمان" (?).

القول الثاني:

لا يصح، وهذا مذهب الحنابلة.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: "يشترط أن يكون الوديع معينًا، فلو قال لجماعة: أودعت أحدكم هذا، أو ليحفظ لي أحدكم هذا لم يصح العقد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015