الشرط الثاني أن يكون المودِع له ولاية في المال المودع

[م - 1902] يشترط في المودع أن تكون له ولاية تصرف على الوديعة بملك، أو إذن.

وقولنا: بإذن يشمل إذن الشارع وإذن المالك.

فالأول: يدخل فيه إيداع الأب مال المحجور عليه، فإن ولايته مستمدة من الشرع.

والثاني: يدخل فيه إيداع الوكيل والشريك والمضارب ونحو ذلك.

فإن لم يكن الوديع مالكًا للعين المودعة، ولا مأذونًا له في الإيداع، فهل يصح إيداعه؟

هذا التصرف داخل ضمن مباحث تصرف الفضولي، وقد سبق بحث تصرفات الفضولي في عقد البيع، فأغنى ذلك عن ذكر الأقوال وأدلتها.

فمن لم يبطل بيعه، وجعله موقوفًا على إجازة المالك كالحنفية والمالكية فإن الإيداع أولى أن يكون موقوفًا على الإجازة؛ لأن الإيداع يراد للحفظ، وهو مصلحة محضة للمالك، والبيع ناقل للملك، وقد يرغب المالك بالاحتفاظ بالسلعة لحاجته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015