المطلب الثالث القبض عن طريق القيد المصرفي

[ن- 7] إذا قام الرجل ودفع للمصرف مبلغًا من النقود يالريال السعودي، على أن يقيده لحسابه الخاص بالدولار، ويعطيه إيصالًا بذلك، دون أن يقبض الدولارات قبضًا حقيقيًا، فهل يعتبر هذا القيد المصرفي كاف في حصول القبض، وهل يغني هذا القبض الحكمي عن القبض الحقيقي؟

في ذلك خلاف بين أهل الفقهاء المعاصرين:

فقيل: القيد المصرفي يقوم مقام القبض الحقيقي، وبه أخذ أكثرية المجمع الفقهي لرابطة العالم الإِسلامي (?)، ومجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (?)، وعليه أكثر الباحثين في هذا العصر (?).

وقيل: الواجب القبض الحقيقي، ولا يكفي القيد المصرفي في حصول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015