إذا انعدم العقل والتمييز انعدم القصد والرضا وهما شرطان في صحة العقود.
يصح قبول الوديعة من الصبي إذا كان بنية تخليص المال من الهلاك.
[م - 1898] المودِع بالكسر: هو من يدفع ماله إلى الوديع ليحفظه له، ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف، فلو أودع صبي أو مجنون مالًا لم يصح الإيداع، وهذا قول الأئمة الأربعة في الجملة (?).