قال القرافي في الذخيرة: "لو قال: ... إن جاء متاعي غدًا فاقبضه صح إجماعًا مع التعليق على أمر مستقبل اتفاقًا، فيجوز هاهنا" (?).
وقال النووي: "ولو قال: إذا جاء رأس الشهر، فقد أودعتك هذا، فقطع الروياني في الحلية بالجواز، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة" (?).
وجاء في قواعد ابن رجب: "لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي" (?).
° دليل من قال بالصحة:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل يمنع من صحة الوديعة إذا علقت على الشرط، أو أضيفت إلى المستقبل، والأصل في المعاملات الصحة والجواز.
الدليل الثاني:
أن الوديعة توكيل بالحفظ، والوكالة تقبل التعليق (?).