وأما الدليل من الإجماع:
قال العمراني في البيان: "الأمة أجمعت على جواز الإيداع" (?).
وقال ابن قدامة: "أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع" (?).
وقال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا ... " (?).
وأما الدليل من القياس:
فإنه يمكن قياس الوديعة على العارية، فالعارية: بذل لمنافع المال من غير