الوديعة وكالة في الحفظ، والتوكيل يجوز اشتراط الأجرة فيه فكذلك الوديعة.
[م - 1888] الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرع، فإن اشترط العوض في عقد الوديعة فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز اشتراط العوض على حفظ الوديعة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
جاء في الفتاوى الهندية: "المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح، ولزم عليه" (?).
وفي مغني المحتاج: "وأصلها -يعني الوديعة- الأمانة ... سواء أكانت بجعل أم لا كالوكالة" (?).
وجاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه حفظ المال المودع ولو بعوض يؤخذ على حفظه، وعليه يدخل الأجير لحفظ المال" (?).