الفرع الرابع الوديعة من عقود التبرع

الوديعة وكالة في الحفظ، والتوكيل يجوز اشتراط الأجرة فيه فكذلك الوديعة.

[م - 1888] الأصل في عقد الوديعة أنه من عقود التبرع، فإن اشترط العوض في عقد الوديعة فقد اختلف الفقهاء في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز اشتراط العوض على حفظ الوديعة، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

جاء في الفتاوى الهندية: "المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح، ولزم عليه" (?).

وفي مغني المحتاج: "وأصلها -يعني الوديعة- الأمانة ... سواء أكانت بجعل أم لا كالوكالة" (?).

وجاء في مطالب أولي النهى: "ويتجه حفظ المال المودع ولو بعوض يؤخذ على حفظه، وعليه يدخل الأجير لحفظ المال" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015