ثمرة الخلاف بين القولين:

أنكر إمام الحرمين أن يكون للخلاف أي أثر فقهي، فقال في نهاية المطلب: "وتردد فقهاؤنا في تسميته عقدًا -يعني الإيداع- وهذا الاختلاف سببه أن القبول ليس شرطا من المودع وفاقا ... وليس للاختلاف في أن الإيداع عقد فائدة فقهية" (?).

وخالفه غيره، فقالوا: تظهر ثمرة الخلاف في مسائل منها:

أحدها: إذا أودع ماله عند سفيه وصبي وعبد فتلف، فهل يضمن؟

قولان: إن قلنا عقد لم يضمنه هؤلاء ولم يتعلق برقبة العبد لنقصان الأهلية.

وإن قلنا: إذن ضمنوه.

الثاني: نتاج البهيمة المودعة، إن قلنا: الوديعة عقد فالولد وديعة كالأم، وإلا فليس بوديعة، بل أمانة شرعية في يده يجب ردها في الحال حتى لو لم يؤد مع التمكن ضمن على الأصح.

الثالث: المودع إذا عزل نفسه، هل ينفسخ العقد؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأنه عقد جائز، فيبقى المال في يده أمانة شرعية كالثوب إذا طرحته الريح إلى داره، ويلزمه الرد وإن لم يطلب منه، فإن أخر بلا عذر ضمن (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015