الفصل الخامس: في نماء الضالة.

الفصل السادس: في ضمان اللقطة.

المبحث الأول: في ضمان اللقطة قبل تملكها.

الفرع الأول: في ضمانها إذا التقطها للتعريف أو للحفظ.

الفرع الثاني: في ضمان اللقطة إذا أخذها لنفسه.

الفرع الثالث: إذا أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة.

المبحث الثاني: في ضمان اللقطة بعد تعريفها وتملكها.

المبحث الثالث: في ضمان اللقطة إذا ردها إلى موضعها.

الباب الثالث: في أحكام الملتقط.

الفصل الأول: في اشتراط العدالة في الملتقط.

الفصل الثاني: في التقاط الكافر.

الفصل الثالث: في التقاط غيرِ المكلف.

المبحث الأول: في التقاط المجنون والصبي غير المميز.

المبحث الثاني: في صحة التقاط الصبي المميز.

الفصل الرابع: في تعدد الملتقط.

الفصل الخامس: إذا ادعى اللقطة اثنان.

الفصل السادس: في الاتجار في اللقطة.

الفصل السابع: في النفقة على اللقطة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015