الدليل الرابع:
كل الأحاديث التي ذكرناها في العمرى، وأنها لمن أعمرها، تصلح دليلًا في مسألة الرقبى، فهي لمن أرقبها, لا تعود للواهب.
° الراجح:
القول في الرقبى كالقول في العمرى، وقد ذكرت صور العمرى، وحكم كل صورة فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.
هذه آخر المسائل المختارة من عقد الهبة، ولله الحمد والمنة.