الفرع الثالث أن يشترط رجوعها له بعد موته

° صورة هذه المسألة:

أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا من رجعت إلى إن كنت حيًّا، أو إلى ورثتي إن كنت ميتًا.

[م - 1882] وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

تصح الهبة، ويبطل الشرط، وهذا مذهب الحنفية، والجديد من قول الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم (?).

قال ابن حزم: "العمرى، والرقبى: هبة صحيحة تامة, يملكها المعمر والمرقب، كسائر ماله، يبيعها إن شاء، وتورث عنه، ولا ترجع إلى المعمر ولا إلى ورثته، سواء اشترط أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه لذلك ليس بشيء" (?).

° حجة الجمهور:

الدليل الأول:

(ح-1159) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير, عن جابر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015