صورتها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرى، ويطلق، والمقصود بالإطلاق: ألا يشترط رجوعها بعد موته، ولا يثبت ولا ينفي العمرى لعقبه.
[م - 1881] اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:
القول الأول:
أنها تمليك للرقبة والمنفعة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
جاء في الهداية: "والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ...
ومعناه: أن يجعل داره له عمره. وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك، ويبطل الشرط ... وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة" (?).
استدل الجمهور بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-1155) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أب الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من