الفرع الثاني: العمرى المطلقة

صورتها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرى، ويطلق، والمقصود بالإطلاق: ألا يشترط رجوعها بعد موته، ولا يثبت ولا ينفي العمرى لعقبه.

[م - 1881] اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

أنها تمليك للرقبة والمنفعة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

جاء في الهداية: "والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ...

ومعناه: أن يجعل داره له عمره. وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك، ويبطل الشرط ... وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة" (?).

استدل الجمهور بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-1155) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أب الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015