ويناقش:
بأن قوله: (لا تحل) أي مؤقتة بدليل قوله: (فهي لمن أعمرها)، جوازها في حال كونها مؤبدة، وهذا يعني صحة الهبة وإبطال الشرط.
الدليل الثالث:
(ح-1152) ما رواه النسائي من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم، عن عطاء، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العمرى والرقبى (?).
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل].
ويجاب:
بأنه المرسل من قبيل الضعيف.
(ح-1153) وقد أخرجه النسائي من طريق عبد الله بن المبارك، عن