وجاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل: "وسألته: ما قولك في العمرى؟ قال: جائزة، هي لمن أعمرها ولورثته" (?).

° دليل من قال: بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-1149) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر - رضي الله عنه -، قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى، أنها لمن وهبت له (?).

الدليل الثاني:

(ح-1150) ما رواه البخاري من طريق همام، حدثنا قتادة، قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: العمرى جائزة (?). ورواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة (?).

وهناك أدلة أخرى تركناها اقتصارًا على ما ذكر، ولعلي أذكرها عند الكلام على الحكم الوضعي للعمرى.

القول الثاني:

أن العمرى باطلة، حكاه الماوردي وغيره عن داود الظاهري، وهو القول القديم للشافعي، قال الغزالي: وهو الأقيس؛ لأنه هبة مؤقتة، فيضاهي البيع المؤقت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015