[م - 1878] اختلف العلماء في صفة التسوية:
القول الأول:
العدل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (?).
القول الثاني:
العدل رعاية قسمة الميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمَّد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (?).
وقال ابن عبد البر: "لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا" (?).
قلت: أما أصحابه فانقسموا على القولين (?).
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد الوقف، فانظره هناك مشكورًا.