عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم (?). ونسبه البيهقي للشافعي، ولم أقف على إسناد لهذين الأثرين (?).

وأجيب بأكثر من جواب:

الوجه الأول:

قول الصحابي - رضي الله عنه - لا يعارض به السنة المرفوعة، وإنما تفهم السنة من خلال فهم عمل الصحابة، لا أن تطرح السنة بفعل بعضهم.

الوجه الثاني:

جاء في الفتح: "أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر" (?).

الوجه الثالث:

يحتمل أنه فضلها لحاجتها أو لفضلها، فلا يدخل في التحريم.

الدليل الثاني:

مما احتج به الشافعي وغيره: أن العلماء قد أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لأجنبي، وإخراج جميع أولاده من ماله، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج بعضهم.

ويناقش:

بأن هذا قياس في مقابل النص، ولأن تفضيل الأجنبي ليس فيه تفضيل لبعض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015