عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم (?). ونسبه البيهقي للشافعي، ولم أقف على إسناد لهذين الأثرين (?).
وأجيب بأكثر من جواب:
الوجه الأول:
قول الصحابي - رضي الله عنه - لا يعارض به السنة المرفوعة، وإنما تفهم السنة من خلال فهم عمل الصحابة، لا أن تطرح السنة بفعل بعضهم.
الوجه الثاني:
جاء في الفتح: "أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر" (?).
الوجه الثالث:
يحتمل أنه فضلها لحاجتها أو لفضلها، فلا يدخل في التحريم.
الدليل الثاني:
مما احتج به الشافعي وغيره: أن العلماء قد أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لأجنبي، وإخراج جميع أولاده من ماله، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج بعضهم.
ويناقش:
بأن هذا قياس في مقابل النص، ولأن تفضيل الأجنبي ليس فيه تفضيل لبعض