جاء في التهذيب في اختصار المدونة: "وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة، لا جد، ولا جدة، ولا غيرهما، إلا الأبوان من الولد" (?).
استدلال من ألحق الأم بالأب في الرجوع بأدلة منها:
الدليل الأول:
حديث: (إلا الوالد فيما يعطي ولده) وسبق تخريجه (?). والأم أحد الوالدين.
الدليل الثاني:
وقوله في حديث النعمان: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (?).
فيدخل في هذا الحديث الأم، لكونها مأمورة بالتسوية والعدل، وقد يتعين الرجوع في الهبة طريقًا للتسوية بين الأولاد في العطية.
الدليل الثالث:
أن الأم لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصًا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم.