جاء في التهذيب في اختصار المدونة: "وليس لغير الأبوين أن يعتصر هبة، لا جد، ولا جدة، ولا غيرهما، إلا الأبوان من الولد" (?).

استدلال من ألحق الأم بالأب في الرجوع بأدلة منها:

الدليل الأول:

حديث: (إلا الوالد فيما يعطي ولده) وسبق تخريجه (?). والأم أحد الوالدين.

الدليل الثاني:

وقوله في حديث النعمان: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) (?).

فيدخل في هذا الحديث الأم، لكونها مأمورة بالتسوية والعدل، وقد يتعين الرجوع في الهبة طريقًا للتسوية بين الأولاد في العطية.

الدليل الثالث:

أن الأم لما ساوت الأب في تحريم التفضيل، وكلهم والد فيه البعضية وفضل الحنو فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع تخليصًا لها من الإثم، وإزالته للتفضيل المحرم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015