° دليل المنع من الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم:
الدليل الأول:
(ث-286) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري، أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها (?).
[صحيح, وسبق تخريجه] (?).
ويناقش:
بأن عمر - رضي الله عنه - قسم الهبة إلى قسمين:
قسم أراد به الثواب، فلها حكم البيع.
وقسم أراد به الإحسان فلا يرجع فيها، ومثل لها بالهبة لذي الرحم، والفقير.
الدليل الثاني:
(ح-1142) ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها.
قال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر (?).
هذه الحالات التي يمتنع فيها الرجوع عن الهبة عند الحنفية، وأدلتهم على ذلك.