هذا عوض هبتك، أو بدلًا عنها، أو في مقابلتها، فإذا عوض عنها سقط حقه بالرجوع فيها؛ لأن المقصود من الهبة قد تم.
واستدلوا على لزوم العقد بالتعويض:
الدليل الأول:
(ح 1140) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (?).
[ضعيف] (?).
الدليل الثاني:
(ح-1141) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من وهب هبة