[م - 1872] إذا استحقت الهبة وهي تالفة، وكانت خالية من الثواب، فإن الفقهاء قد اختلفوا: هل يرجع المستحق على الواهب، أو على الموهوب له.
القول الأول:
لو استحقت العين الموهوبة وقد هلكت في يد الموهوب له، فإن المستحق يرجع على الموهوب له دون الواهب، ويضمنه قيمتها, ولا يرجع الموهوب له على الواهب بشيء. وهذا مذهب الحنفية (?).
جاء في المحيط البرهاني: "الموهوب له عند الاستحقاق لا يرجع على الواهب بشيء" (?).
"قال الأتقاني: وهذا إذا لم يعوضه، فإذا كان ثمة عوض رجع بكل العوض إذا استحق جميع الهبة، وبقدر المستحق من الهبة إذا استحق البعض" (?).
° وجه القول بذلك:
أن الواهب لم يوجب للموهوب له سلامة العين الموهوبة، ولأنه حصل له