قولي الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
قال ابن رجب في القواعد: "ومنها: البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا، سواء جهل المبرئ قدره، ووصفه، أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه" (?).
وجاء في كشاف القناع: "وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح ... ولو كان الدين المبرأ منه مجهولًا لهما: أي: لرب الدين والمدين، أو كان مجهولًا لأحدهما، وسواء جهلا قدره، أو جهلا وصفه، أو جهلاهما، أي: القدر والوصف، ويصح الإبراء من المجهول، ولو لم يتعذر علمه؛ لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق" (?).
° دليل من قال بالصحة:
الدليل الأول:
أن ابن عمر - رضي الله عنهما - باع بشرط البراءة كما في موطأ مالك وغيره (?).
[صحيح, ولم ينكر عليه عثمان، وإنما رأى أن البراءة مع العلم بالعيب لا تنفع].