ولكنه كان يمنع من الاحتفاظ بالهبة إلى الموت، والانتفاع بها، واعتبار ذلك حيلة لمنع الورثة؛ وذلك ممنوع؛ لأن الله تعالى فرض الفرائض لأهلها، وتوعد على تعديها فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، وهذا هو ما فهمه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقد تقدم نقل ذلك.
الدليل الثالث:
(ح-1138) ما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (?).
وجه الاستدلال:
أن معنى لا تجوز الهبة: أي لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق.
ويجاب عن الحديث:
بأن الحديث لا أصل له.
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (?).
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (?)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: "هذا حديث منكر لا أصل له ... " (?).