ولكنه كان يمنع من الاحتفاظ بالهبة إلى الموت، والانتفاع بها، واعتبار ذلك حيلة لمنع الورثة؛ وذلك ممنوع؛ لأن الله تعالى فرض الفرائض لأهلها، وتوعد على تعديها فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229]، وهذا هو ما فهمه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وقد تقدم نقل ذلك.

الدليل الثالث:

(ح-1138) ما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة (?).

وجه الاستدلال:

أن معنى لا تجوز الهبة: أي لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق.

ويجاب عن الحديث:

بأن الحديث لا أصل له.

قال ابن حجر في الدراية: لم أجده (?).

وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب (?)، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.

وقال العيني: "هذا حديث منكر لا أصل له ... " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015