وقال ابن رشد: "الذي ذهب إليه مالك - رحمه الله - وجميع أصحابه، أنها تلزم بالقول، وتجب به، وتفتقر إلى الحيازة، فيحكم على الواهب، أو المتصدق بدفعها ما لم يمرض أو يفلس" (?).

وجاء في بداية المجتهد: "قال مالك: ينعقد بالقبول، ويجبر على القبض كالبيع سواء، فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض حتى أفلس الواهب، أو مرض، بطلت الهبة" (?).

القول الثاني:

لا تلزم الهبة، ولا تملك إلا بالقبض، وله الرجوع فيها قبل التقابض، وهذا مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عن الحنابلة (?).

قال في الحاوي: "أما القبض فهو من تمام الهبة لا تملك إلا به، وهو قول أهل العراق" (?).

وفي البيان في مذهب الإمام الشافعي: "ولا تلزم الهبة إلا بالقبض: فإذا وهب لغيره عينًا فالواهب بالخيار: إن شاء أقبض الموهوب له، وإن شاء لم يقبضه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015