قال الزيلعي: "وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك" (?).
وجاء في البحر الرائق: "لا بد من القبض فيها لثبوت الملك" (?).
وفي حاشية ابن عابدين: "قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق" (?).
وجاء في مغني المحتاج: "ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد" (?).
وجاء في إعانة الطالبين: "ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض" (?).
وجاء في المحرر: "ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب" (?).
وفي الإنصاف: "قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره" (?).