قال السبكي: " إذا وهب بشرط ثواب معلوم كان بيعًا على الصحيح اعتبارًا بالمعنى" (?).

وقال إمام الحرمين: "الثواب إما أن يكون مقدرًا، وإما أن يكون مبهمًا، فإن كان مقدرًا، فالأصح الصحة" (?).

وقال النووي: "المقيدة بالثواب، وهو إما معلوم، وإما مجهول.

فالحالة الأولى: المعلوم، فيصح العقد على الأظهر، ويبطل على قول. فإن صححنا، فهو بيع على الصحيح" (?).

وقال ابن قدامة: "والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا، سواء كانت من مماثل، أو أعلى، أو أدنى؛ لأنها عطية على وجه التبرع فلم تقتض ذلك كالصدقة، وإن شرط ثوابًا معلومًا صح" (?).

القول الثاني:

لا تصح الهبة، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

جاء في البيان للعمراني: "إن شرط ثوابًا معلومًا، فهل تصح الهبة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تصح الهبة؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها، فلم تصح، كما لو عقد النكاح بلفظ الهبة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015