هبة الثواب بمنزلة البيع.
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
[م - 1861] إذا وهب الرجل عينًا، وشرط عليها ثوابًا معلومًا، كما لو قال: وهبتك هذا البستان بشرط أن تكافأني عليه بعقارك الفلاني، فقد اختلف الفقهاء في هذه الهبة على قولين:
القول الأول:
تصح الهبة، وتعطى حكم البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية (?).
على خلاف بينهم هل تأخذ هذه الهبة حكم البيع قبل القبض، فلا يتوقف