الشرط الثالث في اشتراط العلم بالموهوب

الغرر لا يضر في التبرعات.

العقد إذا لم يتضمن عوضًا لم تؤثر فيه الجهالة والغرر.

اختلف العلماء، هل يشترط العلم بالموهوب قدرًا وصفة، أو تصح الهبة ولو كان الموهوب مجهولاً، كما لو وهب رجل نصيبه من الميراث قبل وقوفه على مقداره؟

والخلاف فيه راجع إلى الخلاف في تأثير الغرر على عقد الهبة:

فمن قال: إن الغرر يؤثر في صحة الهبة، منع من هبة المجهول، كما منع من هبة المعدوم، والتي سبق مناقشتها في الفصل السابق.

ومن قال: إن الغرر لا تأثير له في عقود التبرع لم يمنع من هبة المجهول، كما لم يمنع من هبة المعدوم.

[م - 1858] إذا علم ذلك نأتي على الخلاف في هبة المجهول:

القول الأول:

لا تصح هبة المجهول، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015