المسألة الثانية في قبض الثمار على الشجر

[م - 191] الثمر على الشجر ألحقته في قبض ما لا ينقل بناء على مذهب الجمهور الذين يجيزون بقاءه إلى أوان الجذاذ،

وقد اختلف العلماء في قبض الثمر على الشجر:

فقيل: قبضه بالتخلية، وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال العز بن عبد السلام: "الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها، الأصح، أن تخليتها قبض لها" (?).

وقيد بعض الشافعية ذلك يكون الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ، أما إذا اشتراها وقت قطعها، فحكمها في القبض حكم المنقولات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015