الفصل الثاني في شروط الموهوب له

الشرط الأول أن يكون الموهوب له أهلاً للتملك

الهبة لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.

[م - 1850]، يشترط في الموهوب له أهلية التملك، فلا تصح الهبة لمن لا يصح تملكه، كالهبة للحيوان إذا قصد تمليكه، وكالهبة للملَك بفتح اللام واحد الملائكة؛ لأنهم ليسوا أهلاً للتملك.

جاء في الشرح الصغير، عن شروط الموهوب به: "أن يكون أهلاً لأن يملك ما وهب له" (?).

قال الحطاب المالكي: "الركن الرابع: وهو الموهوب له، وشرطه قبول الملك" (?).

وجاء في حاشية قليوبي: "يشترط في الواهب أهلية التبرع، وفي الموهوب له أهلية التملك" (?).

وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: "ويشترط في الموهوب له أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015